الشيخ محمد الجواهري

207

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2755 [ الثانية : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ( 1 ) ، بل يجوز التخصيص ببعضها ، كما لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت ، ولا مراعاة أقلّ الجمع الذي هو الثلاثة ، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد .

--> إذا كان مقلدهم يرى نفوذ حكم الحاكم » . بل هذا أيضاً غير صحيح ، لأنه لا يجب على مقلديه الدفع إليه إلاّ إذا كانت فتواه ذلك ، وأما لو تكن فتواه ذلك ، وكان طلب الزكاة لوجود جهة تقتضي الصرف فيها ، وكان على نحو الفتوى لا الحكم ، فلا يجب الدفع إليه حتّى على مقلديه ، كما تقدم في الفرض الثاني من الفروق التي ذكرها السيد الاُستاذ ، لأنه يجوز لهم الصرف في تلك الجهة ، فإي دليل يدل على وجوب الدفع إليه والمفروض عدم كونه على نحو الحكم ؟ ! ( 1 ) النساء 4 : 59 . ( 2 ) من القائلين بعدم الخلاف في ذلك بيننا السبزواري في الذخيرة : 465 ، والبحراني في الحدائق 12 : 224 ، والنراقي في المستند 9 : 351 . ( 3 ) الجواهر 15 : 428 . ( 4 ) التذكرة 5 : 336 ، وكذا ادعى الإجماع الشيخ في الخلاف 4 : 226 ، 228 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 210 مفتاح 238 ، ومصابيح الظلام 10 : 521 مفتاح 238 . ( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) 2 : 529 ، المجموع 6 : 185 .